المادة رقم 338 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

صفة الاستعجال
تعطى صفة الاستعجال لكافة القضايا الحقوقية والجزائية المنظورة أمام المحاكم المختصة المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.