المادة رقم 339 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

نفاذ هذا القانون على الشركات القائمة وتصويب أوضاعها
.1 تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكام هذا القانون.
.2 على الشركات القائمة تصويب أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.