المادة رقم 340 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسوية النزاعات بوساطة مسجل الشركات
.1 يجوز لأي من الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين أو أعضاء الإدارة، وفقًا لنوع الشركة، الاتفاق على إحالة أي نزاع قد ينشأ فيما بينهم إلى مسجل الشركات للتوسط في حل النزاع.
.2 على المسجل دعوة الأطراف وبذل الجهود اللازمة لتسوية النزاع المحال إليه وتقريب وجهات النظر فيما بينهم بهدف حل النزاع خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إحالة النزاع إليه، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
.3 في حال توصل الأطراف لاتفاق، يتم توقيع اتفاقية وساطة وتوثيقها لدى المسجل.
.4 تكون اتفاقية الوساطة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة ملزمة لأطرافها وقابلة للتنفيذ.
.5 يحق لأي من الأطراف أثناء إجراءات الوساطة الانسحاب منها وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
.6 إذا وافق الأطراف على إحالة النزاع فيما بينهم للمسجل وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، توقف كافة المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بإحالة موضوع النزاع للمحكمة المختصة.
.7 يصدر مجلس الوزراء نظامًا يحدد فيه إجراءات ورسوم حل النزاعات بوساطة مسجل الشركات.