المادة رقم 341 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إصدار الأنظمة
.1 يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويشمل ذلك:
أ.نظام خاص بإدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات.
ب. نظام خاص بإجراءات تحويل الشركات لأنواع قانونية أخرى وفقًا لما تم النص عليه في هذا القانون.
ج.نظام خاص بالاستثناءات من شروط تقرير الخبير لتقدير قيمة المقدمات العينية.
د. نظام يحدد قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون وآلية استيفائها.
ه. نظام خاص بإجراءات شطب الشركات وتصفيتها.
و. نظام خاص بإجراءات وشكليات حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة، مثل الوكلاء والمستشارين والمشاركة الإلكترونية ومحاضر الاجتماعات ووقف الجلسات والدعوة للاجتماعات وخلافه.
ز. نظام خاص بتسوية النزاعات بوساطة مسجل الشركات.
ح. أي أنظمة أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من الوزير.
2. تصدر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ دخوله حيز النفاذ.