المادة رقم 342 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
استكمال إجراءات التسجيل والإجراءات القضائية التي تم الشروع بها يتم استكمال إجراءات التسجيل والإجراءات القضائية التي تم الشروع بها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفقًا للتشريعات النافذة عند الشروع بها.