المادة رقم 342 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

استكمال إجراءات التسجيل والإجراءات القضائية التي تم الشروع بها
يتم استكمال إجراءات التسجيل والإجراءات القضائية التي تم الشروع بها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفقًا للتشريعات النافذة عند الشروع بها.