المادة رقم 343 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

شروط النشر
يستمر العمل بشروط النشر من خلال النشر بالجريدة الرسمية والصحف المحلية لحين الانتهاء من تأسيس سجل الشركات خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويتم استيفاء متطلبات النشر بعد ذلك من خلال الاكتفاء بنشر المعلومات في سجل الشركات.