المادة رقم 343 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

شروط النشر
يستمر العمل بشروط النشر من خلال النشر بالجريدة الرسمية والصحف المحلية لحين الانتهاء من تأسيس سجل الشركات خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون شهرًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويتم استيفاء متطلبات النشر بعد ذلك من خلال الاكتفاء بنشر المعلومات في سجل الشركات.