المادة رقم 344 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

استبدال مسمى مراقب الشركات
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تستبدل عبارة )مراقب الشركات(، أينما وردت في أي تشريع آخر، بعبارة )مسجل الشركات(.