المادة رقم 345 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
الإلغاء .1 بدخول هذا القانون حيز النفاذ، تلغى القوانين الآتية: أ. قانون الشركات رقم(12) لسنة 1964 م وتعديلاته. ب. قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 م. ج. قانون الشركات العادية رقم(19) لسنة 1930 م. 2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. .