المادة رقم 345 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الإلغاء
.1 بدخول هذا القانون حيز النفاذ، تلغى القوانين الآتية:
أ. قانون الشركات رقم(12) لسنة 1964 م وتعديلاته.
ب. قانون الشركات رقم (18) لسنة 1929 م.
ج. قانون الشركات العادية رقم(19) لسنة 1930 م.
2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. .