المادة رقم 28 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
الجزاءات التأديبية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي السلك تكون على الوجه التالي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الإنذار. 4. النقل إلى وظيفة أخرى. 5. الإحالة إلى التقاعد. 6. الفصل من الخدمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية