المادة رقم 29 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

التنبيه
1. يكون توقيع جزاء التنبيه على موظفي السلك من درجة ملحق إلى درجة سكرتير أول بقرار من الوزير.
2. يكون توقيع هذا الجزاء من درجة مستشار فما فوق باستثناء السفراء بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة.
3. يرفع الوزير جزاء التنبيه الثاني الذي وقع على أحد موظفي السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة بناء على تقرير تقييم الأداء السنوي، وإذا تكرر التنبيه قبل رفع التنبيه الأول، يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية