المادة رقم 32 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

قرار مجلس التأديب
يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بنى عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن أعضائه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية