الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون السلك الدبلوماسي رقم ...
المادة رقم 43 من ...
المادة رقم 43 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م
السريان
يسري قانون الخدمة المدنية على موظفي السلك في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون والنظام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 102/2021 المنعقدة في محكمة النقض بصفتها الإدارية بتاريخ 2021-11-24