المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

يشار إلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، لغايات اجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.