المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (95) من القانون الأصلي بإضافة فترة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. إذا كان الخصم قد قدم شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده وطلب الفريق الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة لتمكين الفريق الآخر من مناقشته.