تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (131) مكرر على النحو الآتي:
1. لايجوز تحليف اليمين الحاسمة إلا بناءً على طلب من الخصم وقرار من المحكمة.
2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف الخصم اليمين المتممة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا أثبت أحد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوفِ بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوفِ دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
ب. إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم بيع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
ج. إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرضَ بالعيب صراحة أو دلالة.
د. إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.