المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

تعدل المادة (132) من القانون الأصلي باضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (4) على النحو الآتي:
4. لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها.