المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (9 )لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م
تعدل المادة (133) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: 2. إذا اجتمعت عدة مسائل مختلفة يكفي فيها يمين واحدة