المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم(10 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

يشار إلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.