المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم(10 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1)، و إضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
2. يجوز أن تتعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.