تعدل الفترة (3) من المادة (11) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
3. أ. تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوي الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.
ب. تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً، إلا إذا قررت أن تنظرها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
ج. إذا انعقدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة.