تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تشكل محاكم استئناف في كل من القدس وغزة ونابلس والخليل، بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها، ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الاختصاص المكاني لها، كما يجوز أن تنعقد في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتا في مدينة رام الله.