تعدل الفقرة (2) من المادة (17) من القانون الأصلي باضافة بند جديد إليها يحمل الرمز (د) على النحو الآتي:
د. إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الاذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.