المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم(10 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.