المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم(10 )لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (39 )لسنة 2020م بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.