لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جهات دعاوى الدولة :
1. مؤسسات الدولة، وسلطاتها، وهيئاتها.
2. الحكومة، والوزارات، والسلطات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية وأجهزتها المدنية أو العسكرية.
3. أي مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
دعاوى الدولة: الدعاوى المدنية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى جهات دعاوى الدولة طرفا فيها.
المحكمة: المحاكم النظامية المختصة، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ودوائر التنفيذ التابعة لها.