العنوان
قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة
السنة
2022
الرقم
11
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
دعاوى الحكومة
تصنيف موضوعي - فرعي
دعاوى الحكومة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 26 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 37
تاريخ النشر
2022-03-06
المادة (1)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
جهات دعاوى الدولة :
1. مؤسسات الدولة، وسلطاتها، وهيئاتها.
2. الحكومة، والوزارات، والسلطات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية وأجهزتها المدنية أو العسكرية.
3. أي مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة، ما لم ينص قانون آخر على خلاف ذلك.
دعاوى الدولة: الدعاوى المدنية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى جهات دعاوى الدولة طرفا فيها.
المحكمة: المحاكم النظامية المختصة، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ودوائر التنفيذ التابعة لها.

المادة (2)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تعامل الدعاوى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة، معاملة دعاوى الدولة وتعتبر في حكمها، مدعية كانت أم مدعى عليها.

المادة (3)

1. تقام الدعاوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، على النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.
2. يتولى النائب العام بالإضافة إلى وظيفته إقامة الدعاوى التي لجهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

المادة (4)

تقام الدعاوى بشأن الخلافات أو النزاعات المدنية أو التجارية ما بين جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وبين الغير، إذا ما تعذر حلها، من قبل النائب العام بطلب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير المالية وفقاً للآتي:
1. بطلب من الرئيس أو من يفوضه بذلك، في الدعاوى التي تخص منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها.
2. بطلب من رئيس الوزراء، في الدعاوى التي تخص الحكومة، والوزارات، والسلطات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية
3. بطلب من وزير المالية، في الدعاوى التي تخص الخزينة، والنزاعات الضريبية، والمتعلقة بالجمارك والمكوس وغيرها من قضايا الجباية.

المادة (5)

1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يمارس النائب العام المهام والصلاحيات الآتية:
ا. تمثيل جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة بأنواعها ودرجاتها كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالحها والدفاع عنها.
ب. تقديم الطلبات واللوائح والدفوع اللازمة والمرافعات في تلك الدعاوى.
ج. تبليغ وتبلغ سائر الأوراق القضائية نيابة عن جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
د. متابعة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في دعاوى الدولة أمام الجهات المختصة.

2. للنائب العام أن ينيب أحد أعضاء النيابة العامة للقيام بأي من المهام والصلاحيات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، في أي دعوى من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وفي أي مرحلة من مراحلها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات العلاقة.
3. يجوز لرئيس أي من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، بموافقة النائب العام والتنسيق معه، أن ينتدب خطيا أي موظف قانوني فيها، أو في الدائرة ذات العلاقة، ليتولى أمر تقديم اللوائح والمذكرات القانونية عنها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون طرفا فيها.

المادة (6)

لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها سواء كانت أصلية أو متقابلة، إلا إذا كانت لأي من الغايات الآتية:
1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها.
2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها.
3. الحصول على مبالغ مالية أو تعويضات نشأت عن عقد كانت أي من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها طرفاً فيه.
4. منع المطالبة، بشرط أن يودع المدعي المبلغ المطالب به في صندوق المحكمة أو أن يقدم كفالة مصرفية أو عدلية.

المادة (7)

تعفى الدعاوى المقامة من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها على الغير من رسوم ومصاريف الدعاوى، كما تعفى من تقديم كفالة من أي نوع.

المادة (8)

على جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، تزويد النائب العام أو من ينيبه من أعضاء النيابة العامة بكل ما يلزم الدعوى من أوراق ومستندات وبينات ومعلومات.

المادة (9)

للمحكمة بقرار منها أو بناءً على طلب النيابة العامة، النظر في دعاوى الدولة على صفة الاستعجال وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.

المادة (10)

لا يجوز إجراء صلح أو تسوية في دعاوى الدولة، إلا بعد أخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في طلب إقامتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (11)

1. عند اكتساب الحكم الصادر ضد جهات دعاوى الدولة ومن حكمها الدرجة القطعية، ترفع صورة مصدقة من الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، ولا يجوز لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة تنفيذ لهذه الغاية.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية، وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لطلب تنفيذه، مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.

المادة (12)

تستبدل عبارة "دعاوى الحكومة" أينما وردت في أي قانون آخر بعبارة "دعاوى الدولة".

المادة (13)

تنطبق أحكام هذا القرار بقانون على دعاوى الدولة المنظورة أمام المحاكم المختصة من النقطة التي وصلت إليها.

المادة (14)

1. يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (15)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.