المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

تقام الدعاوى بشأن الخلافات أو النزاعات المدنية أو التجارية ما بين جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وبين الغير، إذا ما تعذر حلها، من قبل النائب العام بطلب من الرئيس أو رئيس الوزراء أو وزير المالية وفقاً للآتي:
1. بطلب من الرئيس أو من يفوضه بذلك، في الدعاوى التي تخص منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها.
2. بطلب من رئيس الوزراء، في الدعاوى التي تخص الحكومة، والوزارات، والسلطات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية
3. بطلب من وزير المالية، في الدعاوى التي تخص الخزينة، والنزاعات الضريبية، والمتعلقة بالجمارك والمكوس وغيرها من قضايا الجباية.