المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

1. يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.