المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تعامل الدعاوى المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة، معاملة دعاوى الدولة وتعتبر في حكمها، مدعية كانت أم مدعى عليها.