للمحكمة بقرار منها أو بناءً على طلب النيابة العامة، النظر في دعاوى الدولة على صفة الاستعجال وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.