المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

تنطبق أحكام هذا القرار بقانون على دعاوى الدولة المنظورة أمام المحاكم المختصة من النقطة التي وصلت إليها.