المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

1. عند اكتساب الحكم الصادر ضد جهات دعاوى الدولة ومن حكمها الدرجة القطعية، ترفع صورة مصدقة من الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن يأمر بتنفيذه، ولا يجوز لدوائر التنفيذ أن تقوم بأي معاملة تنفيذ لهذه الغاية.
2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية، وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لطلب تنفيذه، مدة تزيد على ستين يوما من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.