المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

لا يجوز إجراء صلح أو تسوية في دعاوى الدولة، إلا بعد أخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في طلب إقامتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون.