المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

1. تقام الدعاوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، على النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.
2. يتولى النائب العام بالإضافة إلى وظيفته إقامة الدعاوى التي لجهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، على أي كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.