المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها سواء كانت أصلية أو متقابلة، إلا إذا كانت لأي من الغايات الآتية:
1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها.
2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها.
3. الحصول على مبالغ مالية أو تعويضات نشأت عن عقد كانت أي من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها طرفاً فيه.
4. منع المطالبة، بشرط أن يودع المدعي المبلغ المطالب به في صندوق المحكمة أو أن يقدم كفالة مصرفية أو عدلية.