1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يمارس النائب العام المهام والصلاحيات الآتية:
ا. تمثيل جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة بأنواعها ودرجاتها كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالحها والدفاع عنها.
ب. تقديم الطلبات واللوائح والدفوع اللازمة والمرافعات في تلك الدعاوى.
ج. تبليغ وتبلغ سائر الأوراق القضائية نيابة عن جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
د. متابعة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في دعاوى الدولة أمام الجهات المختصة.
2. للنائب العام أن ينيب أحد أعضاء النيابة العامة للقيام بأي من المهام والصلاحيات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، في أي دعوى من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها وفي أي مرحلة من مراحلها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات العلاقة.
3. يجوز لرئيس أي من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، بموافقة النائب العام والتنسيق معه، أن ينتدب خطيا أي موظف قانوني فيها، أو في الدائرة ذات العلاقة، ليتولى أمر تقديم اللوائح والمذكرات القانونية عنها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون طرفا فيها.