المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

تعفى الدعاوى المقامة من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها على الغير من رسوم ومصاريف الدعاوى، كما تعفى من تقديم كفالة من أي نوع.