المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2022م بشأن دعاوى الدولة

على جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها، تزويد النائب العام أو من ينيبه من أعضاء النيابة العامة بكل ما يلزم الدعوى من أوراق ومستندات وبينات ومعلومات.