العنوان
القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل
السنة
1958
الرقم
10
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
مقاطعة اسرائيل
تصنيف موضوعي - فرعي
حماية المستهلك
حالة التشريع
مُلغى
المادة (1)

أ . يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ب. يلغي هذا القانون ( قانون الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 ) والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 ) .

المادة (2)
حكم قضائي واحد

يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلا عاما في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة منه بذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

المادة (3)

أ . يحظر ادخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن .
ب. يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة من الاردن الى اسرائيل وكذلك يحظر تصديرها اذا كانت واردة برسم احد الموانئ الاردنية لاسم شخص اردني او مقيم في الاردن عندما يقصد تهريبها بطريق مباشر او غير مباشر الى الاشخاص او الهيئات المشار اليها في المادة الثانية .
ج. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل مباشر او بطريق غير مباشر .
د. وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية .

المادة (4)

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشا موضح فيها البيانات التالية :
أ . بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
ب. انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها .

المادة (5)

على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .

المادة (6)

تسري الاحكام الواردة في المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق .
وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها ( على ان لا يخل هذا الحكم باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية طرفا فيها ) .

المادة (7)

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثالثة او بيعها او شراؤها او حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل .

المادة (8)

أ . يعاقب كل من يخالف احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار اردني.
ب. واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا معنويا تنفذ فيه عقوبة الغرامة وتنفذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في مرتكب الجريمة نفسها .
ج. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان اصحابها على علم بذلك .

المادة (9)

يعفى من العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة ( عدا المصادرة ) من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة انفا وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .

المادة (10)

تنشر ملخصات جميع الاحكام التي تصدر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاث اشهر ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها باية طريقة او اتلافها من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا اردنيا او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة (11)

تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة ام من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافات بنسبة 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافات توزع بينهم كل بنسبة مجهوده .

المادة (12)

يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية .

المادة (13)

تلغى القوانين والانظمة والقرارات التي تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة (14)

رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

12/ 1/ 1958