المادة رقم 12 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية .