أ . يسمى هذا القانون ( القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ب. يلغي هذا القانون ( قانون الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953 ) والقانون المعدل لقانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 5 لسنة 1956 ) .