المادة رقم 2 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم اينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل اخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشات الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او توكيلا عاما في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء او السلطة المخولة منه بذلك وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية