المادة رقم 3 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

أ . يحظر ادخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن .
ب. يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة من الاردن الى اسرائيل وكذلك يحظر تصديرها اذا كانت واردة برسم احد الموانئ الاردنية لاسم شخص اردني او مقيم في الاردن عندما يقصد تهريبها بطريق مباشر او غير مباشر الى الاشخاص او الهيئات المشار اليها في المادة الثانية .
ج. وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل مباشر او بطريق غير مباشر .
د. وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية .