المادة رقم 4 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشا موضح فيها البيانات التالية :
أ . بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .
ب. انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها .