يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطات المختصة تقديم شهادة منشا موضح فيها البيانات التالية :أ . بيان البلد الذي صنعت فيه السلع .ب. انه لم يدخل في صناعة السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها .