المادة رقم 5 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .