على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت للمؤتمر انها تعيد تصديرها الى اسرائيل .