المادة رقم 6 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

تسري الاحكام الواردة في المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الاردن او تصدر من تلك المناطق .
وكذلك تسري هذه الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي الاردن او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها ( على ان لا يخل هذا الحكم باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون احدى دول الجامعة العربية طرفا فيها ) .