المادة رقم 7 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثالثة او بيعها او شراؤها او حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او البدل .