المادة رقم 9 من القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل

يعفى من العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة ( عدا المصادرة ) من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن المشتركين في احدى الجرائم المذكورة انفا وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة .